الشيخ محمد علي الأنصاري
479
الموسوعة الفقهية الميسرة
ما يترتّب على الأوّل والأخير ، أي التوثيق بمعنى تثبيت العهود والقضايا والأحكام والدّيون والمستندات ، والتوثيق بمعنى توصيف الشخص بكونه ثقة . أوّلًا - التوثيق بمعنى تسجيل : المستندات وتثبيتها وفي ذلك عدّة أبحاث نذكرها على نحو الاختصار : الأوّل - في بيان الحكم التكليفي للتوثيق والحكمة من تشريعه : الأصل في التوثيق بالمعنى المتقدّم هو الإباحة ، لكنّ الأغلب يكون على وجه الندب ؛ للحكمة الموجودة فيه ، وهي المحافظة على الحقوق وعدم ضياعها . وقد أُشير إلى ذلك في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى اَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ . . . * وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ . . . » « 1 » . والأمر بالكتابة هنا إرشاد إلى حكم عقلي وهو : المحافظة على الأموال والحقوق ، وليس أمراً مولويّاً يستفاد منه الوجوب الشرعي مثلًا . نعم ، ربّما يقال بكونه مولوياً ، لكنَّه دالّ على الاستحباب . قال المقداد : « الأمر بكتابة الدَّين لئلّا يذهب مال المسلم بعوارض النسيان ، والموت ، والجحود ، والأمر هنا عند مالك للوجوب ، والأصحّ أنّه إمّا للندب أو الإرشاد إلى المصلحة » « 2 » . وقال الجواد الكاظمي : « والجمهور من العلماء على استحباب الكتابة ؛ لإجماع المسلمين قديماً وحديثاً على جواز البيع بالأثمان المأخوذة من غير كتابة ولا إشهاد . . . . ويحتمل أن يكون الأمر للإرشاد إلى المصلحة ؛ لما في ذلك من المصالح بالنسبة إلى من له الحقّ ، وعليه ، والشهود . . . » « 3 » . نعم ، قد يجب إذا استلزم ضياعَ حقٍّ ، أو نَسَبٍ ، أو مالٍ خطيرٍ ، بنفس الملاك الذي يوجب إبطال الصلاة لحفظه « 4 » . ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من وجوب الوصيّة - عند ظهور أمارات الموت - بما كان واجباً على الإنسان فعله ، من عبادةٍ ، أو دفع دينٍ ، أو إعطاء حقٍّ مالي أو غير مالي إذا لم يمكن دفعه فعلًا ، إلّا إذا كان موثّقاً بالأسناد المعتبرة « 5 » . الثاني - في بيان طرق التوثيق : الطرق الثابتة للتوثيق شرعاً - سواءٌ كانت
--> ( 1 ) البقرة : 282 - 283 . ( 2 ) كنز العرفان في فقه القرآن 2 : 47 . ( 3 ) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 3 : 57 . ( 4 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 39 - 40 / فصل فيما يسوّغ قطع الصلاة . ( 5 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 13 / أحكام الأموات ، المسألة الأُولى ، و 5 : 655 / أحكام الوصيّة ، المسألة 3 .